وزار التجارة والصناعة تنظم حلقة عمل تهدف إلى توعية القطاع الصناعي في ولاية صحار بآليات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
انطلقت أمس بمنطقة صحار الصناعية حلقة العمل التدريبية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية (مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية) التي ينظمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتستمر على مدى يومين، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى بحضور سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي مدير عام منطقة صحار الصناعية، إلى جانب مشاركة عدد من المختصين بالجوانب الإدارية والمالية بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمحافظة شمال الباطنة.وأشار سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية تنظيم حقلة العمل هذه والتي تأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل التدريبية والندوات التي تقيمها الوزارة بهدف نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية إصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية الصادر المرسوم السلطاني رقم (20/2015).
كما أشار الخصيبي في كلمته إلى أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من حلقات العمل التدريبية بهدف توعية القطاع الصناعي بهذا الجانب وذلك لتجنب التحقيقات التي يترتب عنها ضرر جسيم على الصناعة الوطنية، مع حث الشركات على ضرورة التعاون في حال وجود مثل هذا النوع من التحقيقات، مع تقديم اقتراح على الشركات التي تستهدف مبيعاتها الأسواق الخارجية أن تؤسس قسما مختصا يعنى بمتابعة ظروف السوق الخارجي من ناحية التغير في أسعار السلع مقارنة مع أسعار المصانع المحلية في بلد المستورد وحجم المبيعات بشكل عام وذلك لتجنب أي تحقيق يعتبر الصادرات العمانية ممارسة لسياسة المنافسة غير العادلة.
كما ذكر مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم ضد صادرات دول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 2006م وحتى نهاية النصف الأول لعام 2016م بلغت (54) تحقيقا في مكافحة الإغراق، أسفر التحقيق في (27) منها عن فرض رسوم، بينما بلغ عدد تحقيقات الدعم التي تم فتحها ضد دول المجلس (11) تحقيقا تم فيها فرض رسم واحد فقد وأغلقت (10) تحقيقات دون اتخاذ أي تدابير، وكان نصيب السلطنة من هذه التحقيقات (10) تحقيقات في الإغراق، و(6) تحقيقات في الدعم، فيما بلغ عدد التحقيقات التي تم فيها فرض رسوم واتخاذ تدابير فبلغ (5) تحقيقات في الإغراق، أما عدد التحقيقات التي كسبتها السلطنة بدون فرض رسوم فكان (5) تحقيقات في الإغراق، و(6) تحقيقات في الدعم.
بعدها قدم محمود بن ناصر الرقادي مدير إدارة التحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي المحور الأول من حلقة العمل التدريبية والذي تناول فيه القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية من خلال توضيح أهمية وجود هذا القانون المتمثلة في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجية وحماية الصناعة الخليجية القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية إلى جانب المساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس والمحافظة على الاستثمارات وجذبها وكذلك تعزيز قدرة الصناعة في تأمين واستحداث الوظائف والحفاظ على مكتسبات المجلس. موضحا أيضا الهدف من تطبيق القانون الموحد بين دول المجلس والمتمثل في تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية وتشمل: الإغراق، والدعم، والزيادة في الواردات.
كما أوضح الرقادي نطاق تطبيق القانون الموحد بين دول مجلس التعاون والذي ينطبق على الواردات من غير دول الأعضاء بمجلس التعاون، بما لا يدع مجالا للحديث عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين دول مجلس التعاون، وأن أسواق دول مجلس التعاون تمثل سوقا واحدة لا تنطبق عليها هذه الإجراءات الموجهة حصرياً ضد الدول غير الأعضاء.
كما شرح مدير إدارة التحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي مبررات إصدارها القانون والتي منها انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية وقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأيضا تزايد الضرر اللاحق بالصناعة الخليجية نتيجة للممارسات الضارة للواردات الأجنبية، وفاعلية التدابير لحماية الصناعة الخليجية وفقا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، والأداة القانونية الأكثر شيوعا في العالم لحماية الصناعات المحلية.
كما استعرض الرقادي الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون والتمثلة في اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي- وزراء الصناعة بدول المجلس) واللجنة الدائمة (وكلاء الصناعة بدول المجلس أو من ينوب عنهم) إلى جانب مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والجهات المعنية بالجمارك.
بعدها قدم محمد مشكوري الخبير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي المحور الثاني من حلقة العمل التدريبية في يومها الأول، حيث تناول فيه أنواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال توضيح الإطار التشريعي لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في المواد (6، 16، 19) من اتفاقية الجات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية مكافحة الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية الوقاية. شارحا في ذلك معنى كل من هذه الاتفاقيات ومحتوياتها وأركانها، مع استعراض المؤشرات العالمية حول تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية على مستوى دول العالم مع ذكر أكثر دول العالم التي قامت بفتح تحقيقات في كل منها.
فيما تناول المحور الثالث والأخير من حلقة العمل التدريبية على أشكال التدابير النهائية والمؤقتة، فالتدابير النهائية يتم اعتمادها قبل اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) ومدة فرضها في الإغراق والدعم: خمس سنوات قابلة للتجديد، أما في الوقاية فمدتها 4 سنوات ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز 10 سنوات. أما أشكالها فتظهر في رسوم جمركية بنسبة مئوية أو قيمة محددة، أوقيود كمية أو قيود كمية مع رسوم جمركية (في حالات الوقاية فقط).
أما التدابير المؤقتة فتتخذ من قبل اللجنة الدائمة، ومدة فرضها في الإغراق والدعم 4 أشهر ويجوز مدها إلى 6 أشهر أخرى، أما مدتها في الوقاية 200 يوم. وأشكالها تتمثل في رسوم جمركية كنسبة من القيمة أو قيمة محددة وإيداع نقدي أو سندات ضمان (وديعة قابلة للرد). مع ذكر امثلة تطبيقية على كلا من التدابير النهائية والمؤقتة.
هذا فيما تستكمل اليوم المحاور الثلاثة الرئيسية من حلقة العمل التدريبية والتي يتم من خلالها شرح والتطبيق العملي لمرحلة تقديم الشكوى ومحور إجراءات التحقيق وصولا إلى الحديث عن إنجازات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.